مجموعة مؤلفين
84
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » « 1 » . والاستدلال بها واضح باعتبار ما تقدّم في المقدّمة من أنّ البلوغ له معنىً واحد بالنسبة إلى كلّ الآثار المترتّبة عليه ، وأنّه لا يختلف باختلافها ، فإذا ثبت ترتّب بعض هذه الآثار على بلوغ الجارية سنّ التاسعة - كما في هذه المرسلة - كفى ذلك في ترتيب بقيّة الآثار . نعم ، الرواية تواجه نفس الاعتراض الثاني المتقدّم في الموثقة السابقة ، وهو ظهورها في كفاية الدخول في التاسعة وعدم اشتراط إكمالها ، وقد تقدّم جوابه . وأمّا من حيث السند فالظاهر عدم تماميّتها ؛ للإرسال . نعم ، بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلام من اعتبار مراسيل الصدوق إذا أرسل بعنوان « قال الصادق عليه السلام أو قال أبو عبد اللّه عليه السلام » دون ما إذا كان بعنوان « روي عن الصادق عليه السلام مثلًا » يتمّ الاستدلال بالرواية . 3 - رواية يزيد الكناسي : عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها . . . » « 2 » . وحالها حال الرواية السابقة في الاستدلال وورود الاعتراض الثاني وجوابه . وأمّا من حيث السند فلا توجد فيها خدشة إلّا من جهة الراوي المباشر ( يزيد الكناسي ) حيث إنّه لم يوثق بهذا العنوان وإن كان المظنون قوباً أنّه القماط الثقة ، راجع الملحق رقم [ 1 ] . 4 - رواية حمران - حسب ما في الكافي ، أو رواية حمزة بن حمران - حسب ما في مستطرفات السرائر ، حيث إنّه جعل الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام هو حمزة بن حمران « 3 » ، قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها » « 4 » . وهي ساقطة سنداً على كلا الطريقين ؛ لوجود عبد العزيز العبدي في كليهما ، وقد نصّ على ضعفه النجاشي في ترجمته ، نعم في بعض نسخ السرائر ذكر عبد العزيز القندي بدل العبدي ، وهو مجهول ليس له ذكر في كتب الرجال . كما أنّ حمزة بن حمران الواقع في كلا
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 221 ، ح 5522 . ( 2 ) الكافي 7 : 198 ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 3 : 596 ، ط . جماعة المدرّسين - قم . ( 4 ) الكافي 7 : 197 ، ح 1 .